الشيخ صادق الطهوري
65
محصل المطالب في تعليقات المكاسب
وعلى هذا ، فلو شرى الفضولي لغيره في الذمة ، فإن عين ذلك الغير تعين ووقف على إجازته ، سواء تلفظ بذلك أم نواه ، وإن أبهم مع قصد الغير بطل ، ولا يوقف إلى أن يوجد له مجيز . ( 10 ) - إلى أن قال - : وإن لم يتوقف تعين المالك على التعيين حال العقد بأن يكون العوضان معينين ولا يقع العقد فيهما على وجه لا يصح إلا لمالكهما ، ففي وجوب التعيين أو الاطلاق المنصرف إليه ، أو عدمه مطلقا " ، أو التفصيل بين التصريح بالخلاف ، فيبطل ، وعدمه فيصح ، أوجه ، أقواها الأخير ، وأوسطها الوسط ، ( 11 ) وأشبههما للأصول الأول . ( 12 )